القاضي النعمان المغربي

23

دعائم الإسلام

( 40 ) وقال علي ، لا يجوز بيع العبد الآبق ولا الدابة الضالة يعني قبل ان يقدر عليهما . وقال جعفر بن محمد ( صلع ) إذا كان مع ذلك شئ حاضر جاز بيعه يقع البيع على الحاضر . ( 41 ) وعنه ( ع م ) أنه قال لا بأس بشراء تراب المعادن بالدنانير ، يدا بيد ، ولا خير فيه بنسيئة ( 1 ) . ( 42 ) وعن علي صلى الله عليه وآله أنه سئل عن بيع السمك في الآجام ، واللبن في الضروع ، والصوف على ظهر الغنم ، قال : هذا كله لا يجوز لأنه مجهول غير معروف يقل ويكثر وهو غرر . ( 43 ) وقال جعفر بن محمد ( ع م ) إذا كان في الأجمة أو الحظيرة ( 2 ) سمك مجتمع يوصل إليه بغير صيد ، أو كان مع اللبن الذي في الضرع ( 3 ) لبن حليب أو غيره ، فالبيع جائز ، فإن كان لا يوصل إلى السمك إلا بالصيد ( 4 ) فالبيع باطل . ( 44 ) وعنه ( ع ) أنه كره عن بيع الصك ( 5 ) عن الرجل بكذا وكذا درهما .

--> ( 1 ) حش ه‍ ، أي بتأخير . ( 2 ) س ، ى ، ع . ه‍ ، ط ، د الحضيرة . حاشية في ى - الحضيرة موضع البقر والغنم ، والحظيرة تعمل للإبل من شجر لتقيها البرد ( مختار الصحاح ) . ( 3 ) ه‍ الضروع . ( 4 ) ه‍ ، ى ، بصيد . ( 5 ) حاشية س كبا لو ( كجراتي ) ، وفي ه‍ هو أن يبيع الرجل سلعته ويعطيها رجلا بأجل ، وفي ى في مختصر الآثار ، الصك الكتاب ، والصك بلى الرجل يعني الدين المكتوب في الصك .